على
المديرالعام رقم العضويه : 1 تاريخ التسجيل : 06/07/2010 عددالمشاركات : 347
استغفر الله
| |
على
المديرالعام رقم العضويه : 1 تاريخ التسجيل : 06/07/2010 عددالمشاركات : 347
استغفر الله
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الثلاثاء يوليو 27, 2010 12:13 am | |
| حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان
السؤال
ما حكم التهنئة بحلول شهر رمضان كقول بعضهم كل عام وأنتم بخير أو رمضان كريم أو مبارك الشهر عليكم وإذا كان تجوز التهنئة فما هي الصيغة الصحيحة الواردة في السنة؟
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالثابت في السنة أن رسول الله كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، وعدَّه بعض أهل العلم أصلاً في تهنئة الناس بعضهم بعضاً بقدوم الشهر، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى وليس هناك لفظ بعينه لهذه التهنئة. المفتـــي : مركز الفتوى من موقع إسلام ويب - سعادة تمتد
تاريخ الفتوى : 13 رمضان 1429 / 14-09-2008
| |
|
على
المديرالعام رقم العضويه : 1 تاريخ التسجيل : 06/07/2010 عددالمشاركات : 347
استغفر الله
| |
على
المديرالعام رقم العضويه : 1 تاريخ التسجيل : 06/07/2010 عددالمشاركات : 347
استغفر الله
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الثلاثاء يوليو 27, 2010 12:14 am | |
| هل تكفي نية واحده لصيام شهر رمضان ؟ السؤال هل نية صيام رمضان كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟ الفتوى
من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصوم ولا شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة. والإرادة هي النية، فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت. فهذه هي النية ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصاً نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائماً لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر من اليوم التالي؛ فإنه لم ينو من الليل لصوم اليوم التالي؛ فهل نقول: إن صومه اليوم التالي صوم صحيح بناءً على النية السابقة؟أو نقول: إن صومه غير صحيح؛ لأنه لم ينوه من ليلته؟ فنقول: إن صومه صحيح. فإن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية، ولا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم. اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر في أثناء الشهر، فحينئذٍ لابد من نية جديدة لاستئناف الصوم.
المفتى : محمد بن صالح العثيمين
| |
|
على
المديرالعام رقم العضويه : 1 تاريخ التسجيل : 06/07/2010 عددالمشاركات : 347
استغفر الله
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الثلاثاء يوليو 27, 2010 12:20 am | |
| التردد في الفطر هل يفسد به الصوم السؤال هل التردد في الفطر يفسد الصوم ؟الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: إن حديث: إنما الأعمال بالنيات ,, نص واضح على اشتراط النية في صحة العبادة، والراجح عندنا أن التردد في الفطر لا يفسد به الصوم فإن قال الرجل في نفسه أفطر أو لا أفطر لم يكن مفطرا بذلك حتى يعزم عزما جازما على الفطر، وذلك لأن الأصل صحة نيته واستصحاب حكمها فلا يزول يقين النية إلا بيقين فسخها لأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وقد يستدل لهذا بالأحاديث التي ذكرتها كتجاوزه عز وجل لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها، وأما العزم على الفطر ,الراجح عندنا أنه من المفطرات لأن فاعله قد نقض نيته بذلك ولم يستصحب حكم النية بل خلى جزء من النهار عن استصحاب حقيقتها أو حكمها فلم يصر بذلك صائما الصيام المأمور به شرعا، والأحاديث المذكورة لا تشكل على هذا المذهب بل قد دلت السنة الصحيحة على أن الإنسان يأثم إذا نوى المعصية نية جازمة كما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.وفي حديث ابن كبشة الأنماري عند الترمذي: إنما الدنيا لأربعة نفر.. وذكر منهم رجلا لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه بعمله، قال فهو بنيته، فهما في الوزر سواء.فدلت هذه النصوص وغيرها على أن العزم على المعصية عزما جازما لا يستوي مع الهم بها أو التردد في فعلها فافترق الأمران وظهر بوضوح رجحان ما نفتي به في هذه المسألة من أن التردد في النية لا يفسد الصوم وأن العزم الجازم على الفطر يفسده. والله أعلم. المفتـــي : مركز الفتوى من موقع إسلام ويب - سعادة تمتدتاريخ الفتوى : 29 محرم 1430 / 26-01-2009 | |
|
على
المديرالعام رقم العضويه : 1 تاريخ التسجيل : 06/07/2010 عددالمشاركات : 347
استغفر الله
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الثلاثاء يوليو 27, 2010 12:21 am | |
| حكم الجمع بين نية صيام رمضان وغيره السؤال هل يجوز جمع النية في صيام رمضان، أي أصوم بنية صيام فرض رمضان وبنية أخرى؟الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمذهبُ جمهور أهل العلم أن اليوم في رمضان يتعينُ له، فلا يجوز صيام غيره فيه، قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: يتعين رمضان لصوم رمضان، فلا يصح فيه غيره، فلو نوى فيه الحاضر أو المسافر أو المريض صوم كفارة أو نذر أو قضاء أو تطوع أو أطلق نية الصوم لم تصح نيته، ولا يصح صومه، لا عما نواه ولا عن رمضان، هكذا نص عليه وقطع به الأصحاب في الطرق. انتهى. فإذا كان صيام غيره كالتطوع أو القضاء أو الكفارة لا يجوز استقلالاً، كأن يكون مسافرا يجوز له الفطر فيصوم في رمضان بنية الكفارة مثلاً، فأولى ألا يجوز مع نية رمضان.. والخلاصة: أنه لا يجوز الصوم في رمضان إلا بنية رمضان، ولا يجوز الصوم فيه بنية غيره وأولى ألا يجوز نية رمضان وغيره، ومن فعل ذلك فصيام ذلك اليوم باطل عليه قضاؤه، والله أعلم. المفتـــي : مركز الفتوى من موقع إسلام ويب - سعادة تمتدتاريخ الفتوى : 19 رمضان 1429 / 20-09-2008 | |
|